أحمد بن الشيخ صالح آل طوق القطيفي
253
رسائل آل طوق القطيفي
الفصل الثالث دم الاستحاضة دم الاستحاضة يخالف دم الحيض غالباً ، فهو مائل إلى الصفرة بارد رقيق بالنسبة إليه ، ولا حدّ له قلَّةً ولا كثرةً . واحترز بالغالب عمّا زاد عن العبور على العادة والتمييز والعدد من المختار من الروايات ، وقبل البلوغ ، وما نقص عن ثلاثة ، وما تراه بعد اليأس ، ووقت الحمل بعدم مجامعته ، وبعد أكثر النفاس وهو عشرة ، وما زاد منه على عادة ذات العادة في الحيض مع العبور ما لم يكن قرحاً أو جرحاً ، فإنه كلَّه استحاضة وإن كان بصفة الحيض . ويجب عليها [ اختبار ( 1 ) ] دمها بالكُرسُفِ ، فإن لطَّخ الدم وجه الكرسف الداخلي ولم يثقبه فهي صغرى ، ويجب عليها تغيير القطنة إجماعاً ( 2 ) ، وغسل ما يظهر من الفرج عند الجلوس على القدمين أو غيره إن أصابه الدم ، ثمّ الوضوء لكلّ صلاة فرضاً كانت أو نفلًا على الأشهر ، وعن ( الناصرية ) ( 3 ) الإجماع . فلا تجمع بين صلاتين مطلقاً بوضوءٍ واحد ، ويجب أن تكون الصلاة عقيب الوضوء كما هو عند
--> ( 1 ) في المخطوط : ( اعتبار ) . ( 2 ) الناصريّات 147 148 / المسألة : 45 . ( 3 ) المصدر نفسه .